العلامة الحلي

415

نهج الحق وكشف الصدق

وقد خالف بذلك نص الكتاب والسنة ، حيث قال تعالى : " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " ( 1 ) ، وهو لا يتحقق في حق الكافر . وقال صلى الله عليه وآله : " إنما الأعمال بالنيات ( 2 ) " ، وهو لا يتحقق في طرف الكافر . 17 - ذهبت الإمامية : إلى أن التيمم إنما يصح بالتراب ، ولا يجوز بالمعادن ، ولا بالكحل ، ولا الملح ، والثلج ، والشجر . وقال أبو حنيفة : يجوز بجميع ذلك . . وبه قال مالك ( 3 ) . وقد خالفا في ذلك القرآن ، حيث قال : " فتيمموا صعيدا طيبا " ( 4 ) ، والصعيد : التراب الصاعد على وجه الأرض . 18 - ذهبت الإمامية : إلى أنه إذا أخل بشئ مما يجب مسحه في التيمم ، بطل تيممه عمدا كان أو سهوا . وقال أبو حنيفة : إن ترك أقل من الدراهم لم يجب شئ ( 5 ) . وخالف في ذلك الكتاب ، حيث قال : " فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه " . 19 - ذهبت الإمامية : إلى أن طلب الماء واجب . وقال أبو حنيفة : لا يجب ( 6 ) . وقد خالف في ذلك نص الكتاب ، حيث قال الله تعالى : " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا " ، ثم قال : " فإن لم تجدوا ماء فتيمموا " ، فشرط فيه عدم وجدان الماء ، وإنما يصح مع الطلب والفقد .

--> ( 1 ) البينة : 6 ( 2 ) أنظر إلى ما تقدم في هامش ص 411 . ( 3 ) بداية المجتهد ج 1 ص 55 وأحكام القرآن ج 1 ص 389 ( 4 ) المائدة : 6 ( 5 ) الفقه على المذاهب ج 1 ص 162 وأحكام القرآن ج 2 ص 391 ( 6 ) بداية المجتهد ج 1 ص 52 والفقه على المذاهب ج 1 ص 155